top of page

MOROCO

مشروع قانون رقم 13.13 يتعلق بالحق فى الحصول على المعلومات

الماده 1

طبقا لاحكام الدستور ولاسيما الفصل 27 منه يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق فى الحصول على المعلومات الموجوده بحوذه لادارات العموميه والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفه بهام المرهق العام وكذا الشروط وكيفيه ممارسته .

الماده 2

بما يلى فى مدلوله فى القانون :-

1- المعلومات : المعطيات والاحصائيات المعبر عنها فى شكل ارقام او احرف او رسوم او صور او تسجيل سمعى وبصرى او اى شكل اخر والمضمنه فى وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير  ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام التى تنتجها او تتواصل بها الهيئات المعنيه فى اطار المهام المرفق العام كيفما كانت الدعامه الموجوده فيها ورقيا او الكترونيا او غيرها .

2- الهيئات المعنيه هى : الادارات العموميه والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتبارى من اشخاص القانون العام وكل هيئه اخرى عامة او خاصة مكلمه بالهمام المرفق العام .

الماده 3

للمواطنات والمواطنين لهم الحق فى الحصول على المعلومات المشار اليها فى الماده رقم 2 اعلاه مع مرعاه الاستنثناءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

الماده4

تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات ثقه التى صادقت عليها المملكة المغربية اوانضمت اليها لكل شخص اجنبى مقين بالمغرب بصفة قانونيه حق الحصول على المعلومات المشار اليها فى ماده 2 اعلاه طبقا للشروط ومرعاه الاستثناءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الماده5

باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل يكون الحصول على المعلومات مجانا وغير ان طالب الحصول على المعلومات يتحمل نفقته التكاليف التى يستلزمها عند الاقتضاء نسخ او معالجه المعلومات المطلوبه وتكلفة ارسالها اليها .

 

 

 

الماده 7

طبقا لاحكام الفتره التانية من الفصل 27 من الدستور مع مراعاه الاجال المحدده فى المادتين 16 ،17 من القانون من 69.99 المتعلق بالارشيف تستثنى من الحق فى الحصول على معلومات المتعلقه بالدفاع الوطنى وبامن الدوله الداخلى والخارجى وتلك المتعلقه بالحياه الخاصه بالافراد او التى تكتمى طابع المعطيات شخصيةوالمعلومات التى من شان الكشف عنها المس بالحريات والحقوق السياسية المنصوص عليها فى الدستور تطبق احكان الفقره السابقه على المعلومات التى يؤدى الكشف عنها لالحاق الضرر بما يلى .

1- العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية ؛

2- السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة ؛

3 - حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ؛

4- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10 - 37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق

بالمسطرة الجنائية. تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة

بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :

أ( سرية مداولات المجلس الوزاري و مجلس الحكومة ؛

ب( سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ؛

ج( سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم

تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ؛

د( مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة ؛

ه( حماية مصادر المعلومات.

 

المادة 8

إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها .

 

 

 

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة

الغير بشأن تسليم هذه المعلومات وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر الهيئة المعنية في شأن الكشف من

عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير.

 

المادة 10

يجب على الهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد     الأقصى من المعلومات التي بحوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:

•الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها ؛

•النصوص التشريعية والتنظيمية ؛

•مشاريع القوانين؛

• مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛

•مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛

•ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية

•مهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها ؛

•الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم ؛

•قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات الإدارية ؛

•حقوق وواجبات المرتفق تجاه الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له ؛

•شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال ؛

•البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها؛

•برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات

الخاصة بنتائجها؛

•الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا

ونتائجها؛

•التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى الهيئة ؛

•الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛

•المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

 

المادة 11

يتعين على كل هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 12

على كل هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه. يعفى الشخص المكلف من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.

 

المادة 13

يتعين على كل هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، مهام الشخص المكلف، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها.

 

المادة 14

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، يتضمن الاسم والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه ، وعند الاقتضاء، عنوانه الإلكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب. يوجه الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

 

 

المادة 15

يتم الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، وإما عن طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل آخر متوفر لدى الهيئة المعنية. يراعى في جميع الأحوال، متطلبات الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال

 

المادة16

يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ) 30 ( يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها. ويتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني.

 

المادة 17

يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم.

 

المادة 18

تلزم الهيئات المعنية بتعليل ردها القا 􀘹ضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة، كليا أو جزئيا، ولاسيما في الحالات التالية :

•عدم توفر المعلومات المطلوبة ؛

•الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة ؛

•إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه

 

  • الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له ؛

•إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛

•إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد ؛

•إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة «أرشيف المغرب .»

 

المادة 19

  يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في ثلاثين  30يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد. يتعين على رئيس الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر  وما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

 

المادة 20

يجوز لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة22 أدناه، داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها. يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل .

 

المادة 21

 يحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل 60  يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

 

المادة 22

تحدث، لدى رئيس الحكومة،لجنة لإعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية :

•السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ؛

•تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها ؛

•تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها ؛

•التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الهيئات المعنية ؛

•إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات ؛

•تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات ؛

•إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة ؛

•إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدإ.

 

المادة 23

يرأس اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة27 من القانون رقم 09.08 ، وتتألف من

•ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة ؛

•عضو يعينه رئيس مجلس النواب ؛

•عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛

•ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب ؛ »

•ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

•ممثل عن الوسيط.

و يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

 

المادة 24

تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد. تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل،

وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 25

تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر.

 

المادة 26

تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر لرسمية.

 

المادة 27

يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 28

يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

 

المادة 29

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

 

المادة 30

  • يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.

  • يتعين على الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

Please reload

bottom of page